السيد محمد سعيد الحكيم
275
التنقيح
الإجماع إلا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه في غير محله ، فافهم . [ أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور ] الثالث : أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية ، أو عقلية ، يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة 1 ، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها مع فرض عدم المعارض 2 القول بالحكم المعين في المسألة . ومن المعلوم : أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده : إحداهما : كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع 3 . والثانية : انتفاء المانع والمعارض . ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر